وفي موضع (2):. وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج.
(11726) 4 - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت (في غيرها) (1) فعليك دم شاة (2)، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها 2 - (باب جواز إتيان مكة، والطواف تطوعا بها في أيام منى، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك) (11727) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) - إلى أن قال - ويزور البيت كل يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها.