(11731) 3 - الصدوق في المقنع: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
5 - (باب وجوب الابتداء برمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة) فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى، ثم جمرة العقبة) (11732) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. يرمي (1) في أيام التشريق الثلاث الجمرات (كل يوم، يبتدي) (2) بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.
وعنه (عليه السلام)، أنه قال:. من قدم جمرة على جمرة أعاد (الرمي) (3).
(11733) 2 - فقه الرضا (عليه السلام):. وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة.
(11734) 3 - بعض نسخ الرضوي: فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع