كنت راكبا، وعليك بالاستغفار فإن الله تعالى يقول: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾ (1).
13 - (باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة) (11442) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): و. إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فليزمك الدم.
(11443) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس، غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء، الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم إن هو تعمد ذلك وإن جهله فلا شئ عليه.
14 - (باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به، للمضطر كالخائف ونحوه) (11444) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في تقديم الثقل والنساء والضعفاء، من المزدلفة إلى منى بالليل (1).