٢٩ - (باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده) (١١٥٨٢) ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل (١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها.
(١١٥٨٣) ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (١) قال:. هي الهدي يعظمها فإذا (٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا (٣) لا ينكيها (٤) به.
(١١٥٨٤) ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾ (1) قال:. تعظيم البدن