15 - (باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع بها) (11550) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة، والمناسك كلها.
(11551) 2 - بعض نسخ الرضوي:. وقد روي من لم (توقف له بدنة) (1) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية.
16 - (باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه) (11552) 1 - الجفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة، والمسنة تجزئ عن سبعة، من قبائل شتى وبلدان شتى.
(11553) 2 - وبهذا الاسناد قال:. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين.