(عليهم السلام) قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله.
(11639) 5 - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.
43 - (باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات، وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي) (11640) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن (1) يصوم، قال:. يصوم عنه وليه.
(11641) 2 - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.
وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:. من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه.
(11642) 3 - بعض نسخ الرضوي: ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال (1) (عليه السلام):