(11471) 3 - بعض نسخ الرضوي:. والقارن والمفرد والمتمتع، متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل.
وقال (عليه السلام) أيضا (1):. ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق (فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق) (2) طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل.
(11472) 4 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال:. ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
24 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر) (11473) 1 - بعض نسخ الرضوي:. ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة.