قال: " ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما (1) استيسر من الهدي (2) شاة فما فوقها " الخبر.
(11530) 3 - بعض نسخ الرضوي:. عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة.
9 - (باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل، والتبيع (*) من البقر) (11531) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السمن ومن العز الثني (1)، ويجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره.