(١١٥٨٧) ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل و: ﴿البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ (1).
قال: صواف: اصطفافها حين تصف للمنحر (2)، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح.
(11588) 4 - فقه الرضا (عليه السلام): وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة.
31 - (باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه) (11589) 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.