مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٠ - الصفحة ٦٠
ويستحب أن (تكون زرقا) (2) أو كحلية منقطة، ويكره أن يكسر (3) من الحجارة كما يفعل كثير من الناس.
(11452) 2 - فقه الرضا. (عليه السلام): (وتكون منقطة كحلية) (1) مثل رأس الأنملة.
18 - (باب أن من فاته الوقوف، بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف، ولو بعد طلوع الشمس، وأنه يجزئ اختياري عرفة، واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف) (11453) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. من جهل ولم يقف بالمزدلفة، ومضى (1) إلى مني، فليرجع، فليقف بها.
(11454) 2 - بعض نسخ الرضوي:. قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأتى منى، رجع حتى يفيض من جمع، ويقف به، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

(٢) في المخطوط: يكون زرقاء، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في المصدر: تكسر.
٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 28.
(1) في المصدر: ويكون بنقطة.
الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322.
(1) في المصدر زيادة: من عرفة.
2 - بعض نسخ الرضوي ص 74.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست