(11554) 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده.
(11555) 4 - فقه الرضا (عليه السلام):. وتجزئ البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد.
وروي: أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي.
(11556) 5 - عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة (عن سبعة) (1) وفي الجزور (عن) (1) عشرة.
(11557) 6 - الصدوق في المقنع: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر، إذا كانوا من أهل بيت.
17 - (باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول) (11558) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. (لصاحب الهدي أن يبيعه) (1) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه.