16 - (باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، ومما رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم) (11449) 1 - الصدوق في الفقيه: خذ حصى الجمار من جمع، وإن شئت أخذتها من رحلك (1) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس،. ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم، إلا من المسجد الحرام، ومسجد الخيف.
(11450) 2 - فقه الرضا (عليه السلام):. ولا تأخذ من الذي رمي به.
وقال (عليه السلام): و. إن سقطت منك حصاة، فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي.
17 - (باب كراهة كون حصى الجمار صماء، أو سوداء، أو بيضاء، أو حمراء، واستحباب كونها برشاء كحلية بقدر الأنملة، منقطة، ملتقطة، غير مكسرة) (11451) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. يلتقط (1) حصى الجمار التقاطا، كل حصاة منها بقدر الأنملة،