(قد) (1) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار.
(11580) 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في البدنة تضل عن صاحبها قال:. إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها (نحرهما) (1) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.
28 - (باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما) (11581) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره.