21 - (باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية) (11393) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دفع من عرفة حين غربته الشمس.
(11394) 2 - فقه الرضا (عليه السلام):. ثم ائت الموقف - إلى أن قال - إلى أن تغرب الشمس، ثم أفض منها بعد المغيب.
(11395) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين، قال: كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف، قال: فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه فلم نلبث إذا أبو عبد الله (عليه السلام) واقف على بغل أو بغلة له، فرجعت أبشر أصحابنا، ورجعت، فقلت: هذا خير الناس الذي كنا نرويه، فلما أمسينا قال (1) إسماعيل لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص؟ فدفع أبو عبد الله (عليه السلام) بغلته، وقال له:. نعم. ودفع (2) إسماعيل بن علي دابته على أثره، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغله أو بغلته، فوقف إسماعيل عليه حتى ركب، فقال له أبو عبد الله