2 - (باب أنه يجزى إبانة (*) مسمى الظفر، أو شعر) (11320) 1 - الصدوق في المقنع: وسأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال:
. عليك بدنة. قال: فإني لما أردت ذلك منها، لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها؟ فقال:. رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها بدنة.
3 - (باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق، فإن حلق عمدا لزمه دم، وإن كان هو ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ) (11321) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال:
في حديث في المتمتع:. ثم يقصر - إلى أن قال -: وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه (كما يفعل) (1) الأقرع.
(11322) 2 - الصدوق في المقنع: وإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.