بالعمرة إلى الحج إذا أحل، أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
٧ - (باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله، فإن فعله قبله لزمته الكفارة) (١١٣٣٣) ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء (١)، وإن (أتى امرأته) (٢) قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم.
(١١٣٣٤) ٢ - بعض نسخ الرضوي (عليه السلام):. ثم ﴿قصر من شعرك إن كنت متمتعا﴾ (1) - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك (فقد قضيت) (2) عمرتك، وحل لك كل شئ من ليس القميص (وما سواه) (3) ووطئ النساء إلى يوم التروية.
(11335) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) (1) إلى أن قال: ثم يحل، ويتمتع بالثياب،