مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٠ - الصفحة ١٠٠
وجبه.
24 - (باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها) (11574) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر (1) عن صاحبه.
(11575) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:. إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
25 - (باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط) (11576) 1 - بعض نسخ الرضوي:. وكذلك من ماتت الأضحية (1) بعد شرائها فقد أجزأت عنه.

الباب 24 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327.
(1) في المصدر: التشريق.
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72.
الباب 25 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص 72، وعنه في البحار ج 99 ص 349. ( 1) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن المقصود: أضحيته.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست