مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٠ - الصفحة ٧٦
15 - (باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال) (11504) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا (إن شاء) (1).
وعنه (عليه السلام) أنه قال:. من ترك رمي الجمار أعاده.
16 - (باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر) (11505) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال:. يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة (1) (قال:
ويرمي) (2) أيام التشريق الثلاث الجمرات (3) كل يوم الخبر.

الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج ص 324.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(1) في المصدر زيادة: وقت الانصراف من مزدلفة.
(2) في المصدر: وفي.
(3) في المصدر زيادة: يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 ... » »»
الفهرست