(11323) 3 - وروي: إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا أو ناسيا، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
(11324) 4 - فقه الرضا (عليه السلام):. وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا، وإن تعمد في ذلك... وذكر مثل ما في المقنع.
4 - (باب أن المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق، وتختص المرأة بالتقصير) (11325) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال:. إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر.
(11326) 2 - وبإسناده عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:. اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، فقال اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، فقال: والمقصرين في الرابعة.
فالحلق أفضل، والتقصير يجزئ، قال الله عز وجل: لقد