أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة 1 - (باب وجوب إحرام الحج، وكيفيته، وأحكامه (11337) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج:. إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي (1) إحرامه، وأتى (1) المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا (3) إن شاء، وصلى ركعتين (4) ثم جلس حتى يصلي الظهر، ثم يحرم كما أحرم من الميقات، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية، وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة، وكذلك من أقام بها (5) من غير أهلها.
(١٣)