قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
. من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت.
52 - (باب تأكد استحباب الأضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها) (11657) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام):. أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب يوم النحر، فقال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
(11658) 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الأضحى، فقال،. هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد. قيل:
فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال: لا، إلا من شاء أن يفعل.
(11659) 3 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه دخل على فاطمة (عليها السلام) في يوم أضحى، فقال:. يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك، أما أنه يؤتى بلحمها وقرنها (1) وعظامها وصوفها وكل شئ منها، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا.