(عليه السلام)، ورفع رأسه إليه فقال:. إن الامام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة. فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله (عليه السلام)، ولحق به.
22 - (باب أن من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم يلزمه شئ وإن كان متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله) (11396) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات، فقال:. إذا وجبت الشمس، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها.
(11397) 2 - فقه الرضا (عليه السلام):. وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم.
(11398) 3 - الصدوق في المقنع: إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة، فإذا غربت الشمس فأفض.
23 - (باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور) (11399) 1 - السيد علي بن طاووس في الاقبال: بإسناده عن محمد بن الحسن