(11613) 9 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه (1) (عليهما السلام):
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشرك عليا (عليه السلام): في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كل بدنة فطبخ ذلك، ودعا عليا (عليه السلام)، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول (الله صلى الله عليه وآله) (11614) 10 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن علي (عليهما السلام)، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل (11615) 11 - وعنه (عليه السلام): (أنه كره) (1) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.
(11616) 12 - وعنه (عليه السلام) أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق.
(11617) 13 - فقه الرضا (عليه السلام): إذا نحرت أضحيتك أكلت