7 - وعن علان بن محمد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة.
(7829) 8 - وعن عمر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
(7830) 9 - وعن شعيب بن زريق عن فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟
فقال لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس ينجس (2) ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس.
(7831) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): التمسوا له من يرقيه.