شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
(850) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم، فالمراد به ان الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، كما تقول غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، وإنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات).
(851) 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(852) 25 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا أطاق ان يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.