(847) 20 - والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة.
فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
(848) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
(849) 22 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي