32 - باب مقدار الجزية قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وإنما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) إلى آخر الباب.
* (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟
فقال ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟! فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت وهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.