تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
فمحمول على أنه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك، يبين ذلك ما رواه:
* (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
* (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
* (219) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
23 - باب ماهية زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).