قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من أيام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.
61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فإنه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله).
يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(750) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال:
تصلي وتتم يومها وتقضي.
(751) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد