* (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للامام.
39 - باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه، وان أسلم وقد حل الأجل فعليه الجزية).
يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه اعطاء الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما أن من زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على الظن انه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه، فاما إذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.
* (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية في