تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(1049) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.
(1050) 118 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:
(1051) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب عليه السلام إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج إن شاء الله

١٠٤٩ - الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.
١٠٥١ - الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.
تم بحمد الله وله المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقي الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الأقل حسن الموسوي الخرسان
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
الفهرست