جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(1049) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.
(1050) 118 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:
(1051) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب عليه السلام إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج إن شاء الله