ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
9 - باب زكاة مال الغائب والدين والقرض قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (77) * 1 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
* (78) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
* (79) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم