(888) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وإن كان بالنهار فعليه كفارتان.
(889) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال: عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان.
وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لأنه أراد عليه السلام بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه:
(890) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع منه لان