18 - باب حكم الخضر في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الإمامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما أشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).
يدل على ذلك ما رواه:
* (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
* (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القصب شئ؟ قال: لا.
* (181) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.