6 - باب زكاة البقر قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) إلى آخر الباب.
* (57) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين، مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.
7 - باب زكاة الغنم قال الشيخ رحمه الله: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) إلى آخر الباب.