عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
* (334) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.
* (335) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام:
القتال قتالان، قتال لأهل الشرك: لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ: لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
31 - باب ذكر أصناف أهل الجزية ذكر الشيخ رحمه الله (ان الأصناف الذين وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم اليهود والنصارى والمجوس).
ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة إلى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه، فاما الفرق الثلاثة فقد تقدم ذكرها في أنها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (336) * 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن