ذلك قد يكون صغيرا بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد إن شاء الله تعالى.
8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة).
أما الذي يدل على أنه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.
* (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.
* (61) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة.
* (62) * 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة.