3 - باب زكاة الفضة قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب).
* (30) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
* (31) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وان نقص فليس عليك شئ.
* (32) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال:
ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
* (33) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن