* (593) * 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، فالأفضل للصائم ان لا يتمضمض.
وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لإعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره إن شاء الله تعالى.
55 - باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فإن لم يقدر فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (594) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في