حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (1).
* (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ان شاء صام وان شاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
5 4 باب ماهية الصيام * (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره.
* (535) * 2 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (2) ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
* (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن