رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع) (1).
(845) 18 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
(846) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
فهذا الخبر ورد نادرا، ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه، فاما من أفطر وهو معتقد ان الأفضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.