خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه.
* (173) * 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم؟ قال: نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه.
* (174) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال:
أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه.
17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب.
قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الأرض سوى الأربعة الأجناس: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فإنما يزكى على طريق الاستحباب.
والذي ورد في زكاة ما عدا هذه الأجناس الأربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه: