وصام يوما بدله إذا شاء، وان أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما، فإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام بدل الاطعام).
يدل على ذلك ما رواه:
(841) 14 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
(842) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(843) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.
قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
(844) 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في