58 - باب العاجز عن الصيام قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا أجد به حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه، والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة، لأنه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لأنه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم، وليس لأحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من الأحاديث في ذلك ما رواه:
(694) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
(695) 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر