فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه:
* (87) * 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال:
لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
* (88) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
10 - باب وقت الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة).
* (89) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول.