واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة.
* (498) * 70 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
* (499) * 71 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول:
لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
42 - باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان * (500) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على أنه من شعبان احتياطا، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (501) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة