والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما أعطاه هو منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى:
(ويسألونك عن الأنفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الأنفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الأنفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
37 - باب قسمة الغنائم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس ستة أسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة أسهم أخر لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).