عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
(856) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).
(857) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.
قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).