أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!!
فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا.
21 - باب زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).
* (193) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال:
فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة.
* (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال:
على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.