59 - باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام (711) 1 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
(712) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته؟
فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.
(713) 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه الأيام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
(714) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
(715) 5 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام.
(716) 6 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته